السيد محمد صادق الروحاني

394

منهاج الفقاهة

وعتق الجارية على جواز عتق الفضولي . والثاني غير صحيح اتفاقا ، وسيأتي الكلام في الأول وإن كان الخيار لهما . ففي القواعد والايضاح وجامع المقاصد صحة عتق الجارية ويكون فسخا ، لأن عتق العبد من حيث إنه ابطال لخيار بائعه غير صحيح بدون إجازة البائع ومعها يكون إجازة منه لبيعه والفسخ مقدم على الإجازة ، والفرق بين هذا وصورة اختصاص المشتري بالخيار ، أن عتق كل من المملوكين كان من المشتري صحيحا لازما ، بخلاف ما نحن فيه . نعم لو قلنا هنا بصحة عتق المشتري في زمان خيار البائع ، كان الحكم ، كما في تلك الصورة .